الشيخ علي پناه الاشتهاردي

33

مدارك العروة

مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه . مسألة 3 - القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض وكذا الدم الخارج منهما إلَّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دما ، وكذا المذي والوذي والودي والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المني والثالث ما يخرج بعد خروج البول .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 5 من أبواب نواقض الوضوء ج 4 ، ص 141 .